واستدلوا بما يلي:
الدليل الأوّل: قال رسول الله - ﷺ -: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم …) (^١).
الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله - ﷺ - قَالَ: (إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (^٢).
وجه الدلالة من الأحاديث:
أمر النبي –ﷺ- في الأحاديث بالسجود للسهو أمرًا عامًا، ولم يفرق بين نافلة وفرض (^٣).
الدليل الثالث: قال سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: «سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي النَّوَافِلِ كَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْمَكْتُوبَةِ» (^٤).
الدليل الرابع: صلاة النافلة في معنى الفريضة؛ فهي صلاة ذات ركوع وسجود فيشرع السجود لسهوها (^٥).
الدليل الخامس: الفريضة والنافلة تستويان في حكم النقصان؛ فلزم استواؤهما في الجبران (^٦).
_________
(^١) تقدم تخريجه ص ٢٨٢.
(^٢) تقدم تخريجه ص ٢٨٣.
(^٣) انظر: الذخيرة (٢/ ٢٩٣)، المغني (٢/ ٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٤/ ٧).
(^٤) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، الرجل يسهو في التطوع ما يصنع (١/ ٣٨٦) (٤٤٣٣).
(^٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٨٤)، المغني (٢/ ٣٤).
(^٦) انظر: المجموع (٤/ ١٦١).
Jilid 1 · hlm. cetak 289
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.