الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة › المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، › المطلب السادس: لا فرق في حصول العلم بسماع التكبير بين أن يكون المأموم في المسجد أو في غيره. › الترجيح
يمكن أن يناقش: السماع دون اتصال الصفوف قد يحصل به لبس على المأموم؛ كأن يكبر الإمام ويسجد للسهو ويظن المأموم أنه كبر للقيام.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: عدم صحة إئتمام من سمع التكبير وهو خارج المسجد ولم تتصل الصفوف، وذلك لقوة هذا القول ووجاهته، وضعف أدلة القول المخالف لما ورود عليها من مناقشات.
Jilid 1 · hlm. cetak 304
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.