سواء أكان قليلًا أو كثيرًا (^١).
٢ - واتفقوا على أن خروج القيء باستدعاء، إذا كان كثيرًا يفسد الصوم (^٢).
٣ - واختلفوا في فساده بالاستدعاء إذا كان قليلًا على قولين:
القول الأوّل:
يفسد الصوم بتعمد استدعاء القيء إذا كان قليلًا، وهو مذهب المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، وقول محمد بن الحسن من الحنفية (^٦).
القول الثاني:
يفسد الصوم باستدعاء القيء (^٧) إذا كان أقل من ملء الفم، وهو مذهب الحنفية (^٨)، ورواية عند الحنابلة (^٩).
_________
(^١) وقيد بعضهم الحكم بما لو لم يرده إلى جوفه.
انظر: الاختيار، الموصلي (١/ ١٣٣)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٤)، شرح الرسالة (١/ ٢١٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، الأم (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، الكافي، لابن قدامة (١/ ٤٤١)، شرح الزركشي (٢/ ٥٨٩).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، الهداية، للمرغيناني (١/ ١٢١)، المدونة (١/ ٢٧١)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، الأم (٢/ ١٠٦)، روضة الطالبين (٢/ ٣٥٦)، الهداية، للكلوذاني (١/ ١٥٨)، الفروع (٥/ ٨).
(^٣) انظر: المدونة (١/ ٢٧١)، شرح الرسالة (١/ ٢١٠)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٤٥)، عقد الجواهر (١/ ٢٥٣).
(^٤) انظر: الحاوي (٣/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٤/ ٢٩)، فتح العزيز (٦/ ٣٥٠).
(^٥) انظر: المغني (٣/ ١٣١، ١٣٢)، المبدع (٣/ ٢٢)، كشاف القناع (٢/ ٣١٨).
(^٦) انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٢)، البحر الرائق (٢/ ٢٩٥).
(^٧) وفرقوا بين ما لو كان القيء بلغمًا أو غيره، انظر: المحيط البرهاني (٢/ ٣٨٢)، مطالب أولي النهى (٢/ ١٩٠).
(^٨) انظر: المبسوط، للسرخسي (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، الهداية (١/ ١٢١)، تبيين الحقائق (١/ ٣٢٥).
(^٩) وفي رواية نصف الفم.
انظر: المبدع (٣/ ٢٢)، الإنصاف (٧/ ٤١٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.