الفصل الرابع: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج، والجهاد › المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها: لا فرق عند الحنابلة في الحج. › المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يفسد الحج، لا فرق بين ما قبل الوقوف وبعده. › حكم المسألة
المطلب السابع: الوطء قبل رمي جمرة العقبة يُفسد الحج، لا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده.
صورة المسألة:
إذا جامع المحرِم بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل: فهل يَفسد حجه بذلك الجماع؟
جاء في المغني: "ومن وطئ قبل رمي جمرة العقبة، فقد فسد حجهما … ولا فرقَ بين ما قبل الوقوف وبعده" (^١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
الجماع أحد محظورات الإحرام التي يمتنع عنها المحرم طيلة تلبسه بالإحرام، فيستوي في ذلك ما قبل الوقوف وبعده (^٢).
حكم المسألة:
١ - اتَّفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة (^٣).
٢ - واختلفوا في فساده بالجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأوّل، على قولين:
القول الأوّل:
يَفسد الحج بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأوّل، وهو مذهب المالكية (^٤)،
_________
(^١) (٣/ ٤٢٣).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: فتح القدير (٣/ ٤٦)، المبسوط، للسرخسي (٤/ ٥٧)، عقد الجواهر (١/ ٢٩٤)، القوانين الفقهية (١/ ٩٣)، فتح العزيز (٧/ ٤٧١)، المجموع (٧/ ٤١٤)، المغني (٣/ ٤٢٣)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣).
(^٤) انظر: المعونة (١/ ٥٩٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٣٩٦)، عقد الجواهر (١/ ٢٩٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 417
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.