الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة › المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين › المطلب الأول: لا فرق في غسل اليدين إذا قام النائم من نومه، بين كونها مطلقة أو مشدودة. › الترجيح
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: غسل اليدين قبل الوضوء سنة - مطلقًا - للقائم من النوم، سواءً أكانت يده مطلقة أو مشدودة، أو في جراب، أو النائم عليه سراويله، وذلك لوجاهة استدلال أصحاب هذا القول والرد على الاعتراضات الواردة عليه، وضعف استدلال قول المخالفين، ولأن قول من فرق بين نوم الليل ونوم النهار مع وجاهته، إلا أن الاعتراضات الواردة على استدلاله أضعفت قولهم.
Jilid 1 · hlm. cetak 76
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.