الباب الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية › الفصل الثالث: أدوات الهندسة المالية الإسلامية › المبحث الرابع: سد الذرائع وفتحها › المطلب الثاني: أقسام الذرائع
سبق تعريف سد الذرائع في الاتجاه الأول، أما تعريف فتح الذرائع، فهو: "طلب الوسيلة الجائزة إذا كانت طريقًا إلى مصلحة راجحة" (^١).
تنقسم الذرائع ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ذرائع معتبرة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود قطعًا (^٢)؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإلقاء السم في أطعمتهم (^٣)، فهذه يجب سدها، وكجلب البضائع إلى السوق (^٤)، وإنشاء البنوك الإسلامية لحفظ أموال المسلمين (^٥)، فهذه يجب فتحها.
القسم الثاني: ذرائع ملغاة اتفاقًا؛ وهي ما تفضي إلى المقصود نادرًا (^٦)؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وأكل الأغذية التي غالب أصولها لا تضر (^٧)، فهذه لا يجوز سدها.
_________
(^١) قواعد الوسائل، لمصطفى مخدوم، ص ٣٦٦.
(^٢) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.
(^٣) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢.
(^٤) انظر: أصول الفقه، لمحمد أبو زهرة، ص ٢٥٥.
(^٥) انظر: المعاملات المالية المعاصرة وأثر نظرية الذرائع في تطبيقها، لأختر زيتي بنت عبدالعزيز، ص ٨٥.
(^٦) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.
(^٧) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ٣٢، الموافقات، للشاطبي ٣/ ٥٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 169
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.