كتاب البيوع › باب الصلح
وإن ترددن بالعيب أو بمجوز … ولم تقتض الأثمان وجهين أورد
كذا كل دين قد أحلت به ولم … يَكن مستقرًا بعد فسخ ليعدد
وأبطلها القاضي به لا عليه بل … إذا فيهما صحت فللبائع امهدِ
إذا اختار يومًا أن يحيل محيله … على من عليه قد أحيل فأرشدِ
وللمشتري حقًا إحالة متبع … عليه على المرء المحيل فقَيِّدِ
ومَن قال قبضي المال قبض حوالة … فقال غريم بل وكالة مسعد
وبالعكس فاقبل قول ثاني حوالة … وإن عينا لفظ الحوالة فاشهد
إذا قال شخص قد أريدت وكالة … بهذا ففي المقبول وجهين أسند
وإن قال في ذا قد أحلت بدينه … فذاك حوالة بغير تردد
وقل بيع أو عقد لرق حوالة … فوجهان في تخيير مجلس معقد
ج: الصلح لغةً: التوفيق والسَّلْم، أي: قطع المنازعة.
Jilid 4 · hlm. cetak 460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.