كتاب البيوع › الوكالة › س ١٨: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تصرف الوكيل فيما وكل فيه بخبر من ظن صدقه، ما الذي يترتب على ذلك إذا حكم بالوكالة ثم قال أحد الشاهدين أو غيرهما عزله إذا أبى وكيل قبولها، إذا قال إنسان لوكيل غائب في مطالبة تثبت: احلف أن لك مطالبتي أو احلف أنه ما عزلك، وقال عن دين ثابت في ذمة مدعي عليه: موكلك أخذ حقه، أو قال عبد: اشتريت نفسي لزيد موكلي بإذن سيدي وصدقه زيد وسيده، أو قال السيد: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك، فما الحكم؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ ومثل لما يحتاج إلى تمثيل وفصل ما يحتاج لتفصيل، واذكر الدليل والتعليل والخلاف والترجيح.
ولا تصح الوكالة في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها؛ لأن الموكل لا يملكه حين التوكّل، ولا يصح إن ملكت فلانًا فقد وكلتك في عتقه؛ لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكّلت في طلاقها، وتصح الوكالة في بيع ما سيملكه عقب الوكالة تبعًا للمبيع المملوك له وقت التوكيل.
كقول الموكل لوكيله بع هذا الحيوان وما يحدث منه نتاج أو بعه واشتر بثمنه كذا؛ فأما قول الموكل بع ما يحصل من نحو لبن البهيمة كنتاجها وصُوفها وشعرها ووبرها، فلا يصح؛ لأنه غير موجود حين التوكل وبع اللبن إذا حصل يصح؛ لأنه تعليق، وتقدم أن تعليق الوكالة صحيح.
١٨ - تصرف الوكيل وما يتعلق بذلك
ج: للوكيل التصرف فيما وكله فيه بخبر مَن ظن صدقه بتوكّل زيد مثلًا له؛ لأن الأصل صدقه كقبول هدية وإذن غلام في دخول ويضمن
Jilid 5 · hlm. cetak 93
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.