كتاب الوصايا › فصل في الموصى له › س ١٤: تكلم بوضوح عما يلي: إذا تلف المعين الموصى به، إذا تلف المال كله غير المعين، إذا لم يأخذ الموصى له الموصى به حتى نما أو إلا، إذا لم يكن لموص غير المعين إلا دين أو مال غائب وضح ما يترتب على ذلك، إذا وصى لإنسان بثلث عبد، أو ثلث دار ونحوهما، أو وصى له بثلث ثلاثة عبد، فاستحق في المسألة الأولى ثلثاه، وفي الثانية استحق اثنان أو ماتا، فما الحكم؟
وإن يبق دون المال أو بعضه يكن … لموصى له إن كان كالثلث فامهد
يقوم وقت الموت لا وقت أخذه … وإن لم يكن مال سواه لمخلد
سوى غائب عنه ودين فاعظ ذا … السمعين ثلثا لا تقفه بأوطد
وقف ثلثيه ثم حيزه منهما … فكالثلث منه للوصي من محدد
إلى حين تمليك المعين كله … وللإرث بالموقوف إن فقدا جد
وحين وفاة المرء تقويم حاصل … بأسوأ حاليه إلى قبضه امدد
كذا الحكم في العبد المدبر فاعتبر … من الموت أدناه إلى قبض فقد
وموص بعين لامرأ أو ببعضها … له إن بان غصب النصف نصف ليوطد
Jilid 7 · hlm. cetak 154
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.