كتاب الجنائز › شروط الصلاة على الميت وأركانها › س ٤٧٣: ما الدليل على أنه يلي الإمام الأفضل؛ فإن تساووا فأكبر فأسبق فقرعة؟
ج: السُّنة أن يقف الإمام والمنفرد عند رأس رجل ووسط المرأة، وذلك لما روى أحمد والترمذي، وحسنه وإسناده ثقات عن أنس - رضي الله عنه -: «أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام وسطها، فقال العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي ﷺ يقوم؟ قال: نعم».
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «صليت مع النبي ﷺ على امرأة فقام وسطها» متفق عليه.
ج: يُسن أن يلي الإمام من كل نوع أفضلهم، فأسن، فأسبق، ثم يقرع؛ فإن كان رجلًا، وصبيًا، وامرأة وخنثى قدم إلى الإمام الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى المشكل، ثم المرأة، لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - «أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة».
وروى عمار بن أبي عمار أن زيد بن عمر بن الخطاب، وأمه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ماتا فصلى عليهما سعيد بن العاص فجعل زيدًا مما يليه، وأمه مما يلي القبلة، وفي القوم الحسن، والحسين، وأبو هريرة، وابن عمر، ونحو ثمانين من أصحاب محمد ﷺ ورضي الله عنهم أجمعين.
ج: أولًا: قوله ﷺ: «ليليني منكم أولو الأحلام والنهى».
ثانيًا: أنه المستحق للتقديم في الإمامة يؤيده: أنه ﷺ يقدم في القبر من كان أكثر قرآنًا؛ وأما عند الاستواء في الفضل فأكبر،
Jilid 1 · hlm. cetak 266
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.