كتاب الطهارة › باب إزالة النجاسة › س ١٠٤: ما الدليل على طهارة ميتة الآدمي من الكتاب والسنة؟
رسول الله - ﷺ -: مه مه، فقال رسول الله - ﷺ -: «لا تزرموه» فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - ﷺ - دعاه، ثم قال: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله -عز وجل-، والصلاة، وقراءة القرآن»، أو كما قال رسول الله - ﷺ -، قال: فأمر رجلًا من القوم، فجاء بدلو من ماء فشنه عليه» متفق عليه؛ لكن ليس للبخاري فيه أن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهما.
ج: يطهر بدلكه، لحديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب»، وفي لفظ: «فإن التراب له طهور» رواهما أبو داود، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه وليصل فيهما» أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال بعضهم:
إذا وطئ الإنسان في نعله الأذى … أو الخف يدلك بالتراب ويطهر
ج: إلى قسمين: طاهرة، وهي ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر.
والقسم الثاني:
نجسة، وهي ما عدا الطاهرة.
ج: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ عن حذيفة بن اليمان: أن رسول الله ﷺ لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل،
Jilid 1 · hlm. cetak 51
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.