كتاب الطهارة › باب الحيض › س ١١٦: ما حكم الطواف في حق الحائض وما دليل الحكم؟
قال الناظم:
وعند إمام الوقت تجلس مطلقًا … لظاهر ما يروى بغير تقيد
ج: محرم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ الآية. وأما مباشرتها، فتجوز في غير الفرج، وفي الفرج تحرم، لما ورد عن أنس بن مالك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي - ﷺ - اصنعوا [كذا بالأصل]، فأنزل الله ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ﴾ الآية، فقال رسول الله - ﷺ -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي لفظ: «إلا الجماع» رواه الجماعة إلا البخاري.
ج: يحرم عليها فعل صلاة وصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» متفق عليه، وقوله - ﷺ - لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» رواه البخاري والنسائي وأبو داود، وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة».
ج: ما ورد عن معاذة قالت: سألتُ عائشة، فقلتُ: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - ﷺ - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة.
ج: يحرم عليها فعل الطواف؛ لقوله ﷺ لعائشة إذا
Jilid 1 · hlm. cetak 58
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.