١ - كتاب الطهارة › ١٧ - باب الوضوء من لحم الإبل
٧٧ - وعن سهل بنِ حُنَيفٍ قال: كنتُ ألقى من المذي شِدَّةً وعناءً، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسالَ، فذكرتُ يعني (١) ذلكَ لرسُولِ الله - ﷺ -، وسألتُه عنه؟ فقال: "إنَّما يُجْزِيكَ مِن ذلكَ الوُضُوءُ" فقلتُ: يا رسولَ الله! كيفَ بما يُصيبُ ثوبي منه؟ قال: "يكفِيكَ أن تأخذَ كفًا من ماءٍ، فَتَنْضَحَ به ثوبَكَ حيثُ ترى (٢) أنَّه أصابَ مِنه". د ت حسن صحيح (٣).
١٧ - باب الوضوء من لحم (٤) الإبل
٧٨ - عن جابر بنِ سَمُرَة؛ أن رجُلًا سالَ رسولَ الله - ﷺ -: أتوضَّأُ مِن لُحومِ الغنم؟ قال: "إنْ شِئْتَ فتوضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فلا تتوضَّأْ". قالَ: أتوضَّأُ من لُحومِ الإِبل؟ قال: "نعم. توضَّأ مِن لُحومِ الإبل". قال: أُصلِّي في مَرَابِضِ الغنم؟ قال: "نعم". قال: أُصلِّي في مَبَارِكِ الإِبلِ؟ قال: "لا". م (٥).
٧٩ - وأخرج أبو داودَ: عن البراء بنِ عَازِبٍ مثلَه (٦).
_________
(١) هذه اللفظة "يعني" لم تذكر في "أ"، وليست هي عند الترمذي، وسياق الحديث له، كما أنها ليست لأبي داود أيضًا.
(٢) بفتح التاء: تبصر. وبضم التاء: تظن.
(٣) حسن. رواه أبو داود (٢١٠)، والترمذي (١١٥)، وابن ماجة أيضًا (٥٠٦).
(٤) في "أ": "لحوم".
(٥) رواه مسلم (٣٦٠).
(٦) صحيح. رواه أبو داود (١٨٤)، ولفظه: عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضؤا منها". وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: "لا تتوضؤا منها" =
Jilid 1 · hlm. cetak 39
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.