٤ - كتاب الزكاة › ٤ - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري
٣٣٠ - عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: "مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (١).
٣٣١ - وعن عائشةَ، عن النبيِّ - ﷺ - مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه (٢).
٣٣٢ - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ -: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (٣).
العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.
_________
(١) رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف.
قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ: "ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (١٥٧٣)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ" (٦٠٦). وحديث عائشة التالي.
(٢) رواه ابن ماجة (١٧٩٣) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق.
(٣) رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وقال: "حسن صحيح". ولفظ أبي داود: " ... أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار".
قلت: والبعل: ماء المطر.
Jilid 1 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.