كتاب الحج › بيان الدماء وما يقوم مقامها › القسم الأول
٤٧١ - وَمَنْ يَفُتْ وُقُوفُهُ تَحَلَّلَا (^١) … بِعُمْرَةٍ (^٢) إِنْ كَانَ عَنْ حَصْرٍ خَلَا (^٣)
٤٧٢ - أَو فَاتَهُ رُكْنٌ سِوَاهُ لَمْ يَحِلْ … مِنْ ذَلِكَ الإِحْرَامِ إِلَّا إِنْ فُعِلْ
٤٧٣ - وَإِنْ يَفُتْهُ وَاجِبٌ يُرِقْ دَمَا … أَو سُنَّةٌ فَمَا بِشَيءٍ أُلْزِمَا
٤٧٤ - وَسَائِرُ الدِّمَاءِ (^٤) فِي الإِحْرَامِ … مَحْصُورَةٌ فِي خَمْسَةٍ أَقْسَام
٤٧٥ - فَالْأَوَّلُ المُرَتَّبُ المُقَدَّرُ … بِتَرْكِ أَمْرٍ وَاجِبٍ وَيُجْبَرُ
٤٧٦ - بِذَبْحِ شَاةٍ أَوَّلًَا وَصَامَا … لِلْعَجْزِ (^٥) عَنْهُ عَشْرَةً أَيَّامَا
٤٧٧ - ثَلَاثَةً فِي الحَجِّ فِي مَحَلِّهِ … وَسَبْعَةً إِذَا أَتَى لِأَهْلِه
_________
(^١) (ق): (تخللا).
(^٢) (ق): (بعمره).
(^٣) استثناء الإحصار من القضاء بفوات الحج من زيادة الناظم على الأصل.
(^٤) (ق) (ز): (الدما).
(^٥) (ق): (للعجر).
Jilid 1 · hlm. cetak 133
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.