ونصفُ عبدِهِ عن تكفيرِه، ثُمَّ باقيه بعد وطءِ مَن ظاهرَ منها، وإن عجزَ عن العتقِ صامَ شهرينِ ولاءً ليس فيهما شهرُ رمضان، ولا خمسةٌ نُهِي صومُها، وإن أفطرَ بعذر، أو بغيرِه، أو وطِئها في الشَّهرين ليلًا عمدًا، أو يومًا سهوًا، استأنفَ الصَّوم لا الإطعام إن وطِئها في خلاله، وإن عجزَ عن الصَّومِ أطعم هو أو نائبه ستِّين مسكينًا كلًا قدرَ الفِطْرَة، أو قيمتَه، وإن غدَّاهم وعشَّاهم، وأشبعَهم فيهما وإن قلَّ ما أكلوا، أو أعطى
[شرح الوقاية]
(ونصفُ عبدِهِ عن تكفيرِه، ثُمَّ باقيه بعد وطءِ مَن ظاهرَ منها)؛ لأن الإعتاقَ يجبُ أن يكونَ قبل المسيس، وعندهما يجوز؛ لأنَّ إعتاقَ البعضِ إعتاقُ الكلِّ عندهما.
(وإن عجزَ عن العتقِ صامَ شهرينِ ولاءً ليس فيهما شهرُ رمضان، ولا خمسةٌ نُهِي صومُها (^١)، وإن أفطرَ بعذر، أو بغيرِه، أو وطِئها في الشَّهرين ليلًا عمدًا، أو يومًا سهوًا (^٢)، استأنفَ الصَّوم لا الإطعام إن وطِئها في خلاله)، (هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -) (^٣)، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا يستأنِفُ الصَّوم؛ لأنَّه يجبُ أن يكونَ متتابعًا مُقدَّمًا على المسيس، فالتَّتابع حاصل، بقي أن التَّقدُّمَ على المسيسِ غيرُ حاصل، لكنَّه إن استأنفَ يكونُ الكلُّ مؤخَّرًا عن المسيس، ولو لم يستأنفْ فبعضُهُ مقدَّمٌ على المسيس، فهذا أَوْلَى، ولأبي حنيفةَ ومحمَّدٍ - رضي الله عنهم - أنَّه يجبُ أن يكونَ مقدَّمًا على المسيسِ خاليًا عنه، فالتَّقدُّمُ على المسيس قد فات، لكنَّ خُلُوَّهُ عن المسيسِ ممكن، فتجبُ رعايته.
(وإن عجزَ عن الصَّومِ أطعم هو أو نائبه ستِّين مسكينًا كلًا قدرَ الفِطْرَة، أو قيمتَه)، هذا عندنا، وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (^٤) - رضي الله عنه - لا يجوزُ دفعُ القيمة، «وإن غدَّاهم وعشَّاهم وأشبعَهم فيهما) (^٥)): أي في الغداءِ والعشاء (^٦)، (وإن قلَّ ما أكلوا، أو أعطى
_________
(^١) وهي: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق.
(^٢) لفوات التتابع، وهو قادر على التتابع عادة بخلاف المرأة إذا أفطرت في كفارة الظهار والقتل بعذر الحيض فإنها لا تستأنف لأنها معذورة عادة لا تجد شهرين متتابعين لا تحيض فيهما. ينظر: «البناية» (٤: ٧١٥).
(^٣) زيادة من أ وف.
(^٤) ينظر: «التنبيه» (ص ١٢٠)، و«المنهاج» وشرحه «المحتاج» (٣: ٣٦٢)، وغيرها.
(^٥) زيادة من ب وم.
(^٦) لأن المعتبر دفع حاجة اليوم، والعادة حدوث الحاجة في كل يوم مرتين. ينظر: «كشف الحقائق» (١: ٢٢١).
Jilid 3 · hlm. cetak 102
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.