مسألة: (أحدهما: الطهارة من الحدث لقول رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن احدث حتى يتوضأ").
وقد مضى ذكرها.
أما الطهارة من الحدث فهي شرط لجميع الصلوات فرضها ونفلها ولما يجري مجرى الصلاة وهو الطواف ولمس المصحف ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم ذلك.
Jilid 1 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.