Maktabahمسائل فقهية
ضمانات حقوق المرأة الزوجية
محمد يعقوب الدهلوي
Mulai membaca175 halaman
الكتاب: ضمانات حقوق المرأة الزوجية المؤلف: محمد يعقوب الدهلوي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة النبوية / أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولي، ١٤٢٤هـ عدد الصفحات: ٢١٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 1
- المدخلhlm. 14
- الفصل الأول: الصمانات العامة لحقوق المرأة الزوجيةhlm. 29
- المبحث الأول: (الضمان الأول): أن حقوق المرأة الزوجية ثابتة بأحكام شرعية توعد الله من اعتدى عليها، أو قصر في أدائها.hlm. 29
- المبحث الثاني: (الضمان الثاني): أن من الحقوق الزوجية، ما لا يمكن التنازل عنه شرعا.hlm. 30
- المبحث الثالث: (الضمان الثالث): أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية إذا كان مشتملا على الإكراه أو الغرر.hlm. 32
- المبحث الرابع: (الضمان الرابع): أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقاhlm. 36
- المبحث الخامس: (الضمان الخامس): أن الشريعة حرمت الأنكحة التي فيها ضرر مادي أو معنوي للمرأة.hlm. 40
- المبحث السادس: (الضمان السادس): أن الشريعة ألغت تصرفات الزوج الضارة بالمرأة مما كان سائدا في الجاهلية، وعاقبت عليها، كالظهار، والإيلاء.hlm. 56
- الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينةhlm. 69
- المبحث الأول: (الضمان السابع): أن الشريعة منعت الولي من عضل موليته إن أرادت أن تنكحhlm. 69
- المبحث الثاني: (الضمان الثامن): أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعدhlm. 75
- المبحث الثالث: (الضمان التاسع): أن الشريعة جعلت لها الحق في أن تشترط من الحقوق المادية والمعنوية ما فيه مصلحتهاhlm. 83
- المبحث الرابع: (الضمان العاشر): أن المرأة لو زوجت من غير رضاها كان لها حق الفسخhlm. 85
- المبحث الخامس: (الضمان الحادي عشر): أن الشريعة الإسلامية ضمنت للمرأة مهرها، بأوجه عدةhlm. 88
- المبحث السادس: (الضمان الثاني عشر): أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيد الرجل.hlm. 96
- المبحث السابع: (الضمان الثالث عشر): أن الشريعة جعلت أمر الطلاق بيدها بالاشتراط.hlm. 100
- المبحث الثامن: (الضمان الرابع عشر): أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوجhlm. 105
- المبحث التاسع: (الضمان الخامس عشر): أن الشريعة أباحت للمرأة طلب الخلع إن لم تطق العيش مع زوجهاhlm. 136
- المبحث العاشر: (الضمان السادس عشر): أن الشريعة أمرت ببعث الحكمين للإصلاح بين الزوجينhlm. 144
- المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر): أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.hlm. 149
- مصادر ومراجعhlm. 160