يقضي، والقياس (^١) على النُّعاس (^٢) ينبغي أن يقضي سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا، إلَّا أن الأثر ما جاء (^٣) في القضاء (^٤) القليل وعدم قضاء الكثير وهو قوله حقِّ في عمَّار (^٥) فقضاهن لأنَّه أغمى عليه أقل (^٦) من يومٍ وليلةٍ (^٧).
… (^٨) وفي عدم القضاء عند الكثرة، وهو قوله لم يقض عثمان - رضي الله عنه - إذا كان أكثر من خمس صلواتٍ (^٩) فعلمنا هذا بالأثر، فلا يقاس عليه غيره.
* * *
_________
(^١) في (ب): "فالقياس".
(^٢) في (أ): "الانعكاس"، والنُّعاس بمعنى النَّوم.
(^٣) سقط في (أ).
(^٤) في (ب): "قضاء".
(^٥) في (ب): "عماره" وهو الصَّحابي الجليل عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهما -.
(^٦) في (أ): "قليلًا".
(^٧) البيهقي، السُّنن الكبرى (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتين فلا يكون عليه قضاؤهما. (١/ ٣٨٨)، رقم الحديث: ١٨٩٦. ونصُّه: عن يزيد، مولى عمَّار: "أن عمَّار بن ياسر - رضي الله عنهما - أُغمي عليه في الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف اللَّيل، فصلَّى الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء". و: عبد الرزاق الصَّنعاني، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلاة، باب: صلاة المريض على الدَّابة وصلاة المغمى عليه، (٢/ ٤٧٩)، رقم الحديث: ٤١٥٦. وابن أبي شيبة، المصنف (مرجع سابق)، كتاب: الصَّلوات، باب: ما يعيد المغمى عليه من الصَّلاة، (٢/ ٧٠)، رقم الحديث: ٦٥٨٤، وقال الشافعي: هذا ليس بثابت عن عمار، ولو ثبت، فمحمول على الاستحباب. ينظر: الزيلعي، نصب الرَّاية (مرجع سابق)، (٢/ ١٧٧).
(^٨) زاد في (أ): "وفي عدم القضاء الكثير وهو قوله في حق عمار فقضاهن لأنه أغمى عليه أقل من يوم وليلة".
(^٩) لم أجد هذا الأثر في كتب متون الحديث وكتب تخريج الحديث، فلعله عن غير عثمان - رضي الله عنه -.
Jilid 1 · hlm. cetak 259
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.