كتاب الصلاة › باب الصلاة في الكعبة
[قوله: (وإن (^١) صلَّى الإمام بجماعةٍ) (^٢) يعني في الكعبة (فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم يجوز صلاته).
أمَّا الأول: فإنَّه غير مقدَّمٍ على إمامه، والثَّاني مقَّدمٌ على إمامه وذلك يخرجه عن حكم الإتمام] (^٣) مناسبة عامة وهو أن كل الصَّلوات (^٤) فرضًا ونفلًا يجب التَّوجه فيها إلى الكعبة فما (^٥) حكم الصَّلاة التي يجب التَّوجه إليها [أو إلى بعضها؟] (^٦).
ومناسبةٌ خاصةٌ (^٧) بين هذا وبين باب الشَّهيد، وهو أنَّ (^٨) القتل في سبيل الله والإسلام، والكعبة جاب (^٩) أي قاطع لما قبله، والأخرى
_________
(^١) هكذا كتبت في النسخة (أ)، وفي المتن "فإن ".
(^٢) قال الماتن: "إن صلَّى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره الإمام جاز، ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته ".
(^٣) ما بين المعكوفتين سقط من (ب)، (خ).
(^٤) في (أ)، (خ): "الصَّلاة".
(^٥) في (أ): "فيها"، وفي (ب)، (خ) "فيما".
(^٦) سقط من (ب).
(^٧) في (أ): "خاص ".
(^٨) في (ب): "لأن ".
(^٩) في (أ): "جار"، ويسمي الفقهاء مقطوع الذكر بالمجبوب أي المقطوع، والمرض بالجب أي القطع. ينظر: الزبيدي، الجوهرة النيرة (مرجع سابق)، (٢/ ١٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 329
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.