دلَّ (^١) على (^٢) جواز الإطعام ها هنا، أمَّا في صدقة الفطر لا يجوز الإطعام لأنَّه [قال: يؤدِّي] (^٣) مال (^٤) … (^٥) والأداء يقتضي التَّمليك.
قوله: (والشَّيخ الفاني:) الذي (^٦) لا يقدر … (^٧) بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ (^٨). أي يكلفونه فلا يقدر على الصَّوم، وعند البعض كلمةٌ لا مدرجة: أي لا يطيقونه، فعليه فديةٌ (^٩) كالشَّيخ الفاني، أمَّا إذا قدر بعد ذلك الشَّيخ الفاني الصَّوم يعيد الصَّوم.
قوله: (فأوصى)، عند الشَّافعي -رحمه الله- بدون الوصيَّة لازمٌ وعندنا بدون الوصيَّة غير لازمٍ (^١٠)، فأمَّا إذا تبرَّع الوارث يجوز.
… (^١١).
_________
(^١) أي قوله يطعم.
(^٢) سقط في (أ)، (خ).
(^٣) ما بين المعقوفتين سقط من (خ).
(^٤) سقط من (ب).
(^٥) زاد في (خ): "يؤدي ".
(^٦) سقط في (أ)، (خ).
(^٧) زاد في (أ): "على الصِّيام يفطر ويطعم لكلِّ يوم مسكينًا، كما يطعم في الكفَّارات لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾. قيل: معناه يطيقونه ولا يطيقونه لأنَّه عاجزٌ عن الصَّلاة لا يرجى له بحالٍ فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت ".
(^٨) سورة البقرة، آية: ١٨٤.
(^٩) في (خ): "دية".
(^١٠) عند الشَّافعيَّة: يجب على وليه القضاء عنه وإن لم يوصي؛ لأنَّهم ورثته فالغنم بالغرم فكما أنَّهم يغنمون أمواله بموته فيغرمون بقضاء الواجب عنه كالحج والصِّيام. ينظر: الروياني، أبو المحاسن، عبد الواحد بن إسماعيل الرَّوياني، بحر المذهب (في فروع المذهب الشافعي)، (ت ٥٠٢ هـ)، تح: طارق فتحي السيد، ط: دار الكتب العلمية، (٣/ ٢٨٠).
(^١١) زاد في (أ)، (ب)، (خ): "قوله: إليها الضمير راجع إلى الصَّلاة وإلى الصَّوم لكن أنَّث=
Jilid 1 · hlm. cetak 414
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.