والزيادة على الثمن، وكذلك [الاستحقاق] (^١)، فالشفيع يتعلق بالباقي بعد الحط بأن يدفع الباقي بعد الحط، ويأخذ الدار، [أو] (^٢) يأخذ الزيادة مع الثمن، [و] (^٣) فصّل الزيادة، [و] (^٤) يأخذه الدار، والمستحق إذا استحق الدار يرجع المشتري على الزيادة، والمزيد عليه؛ لأن الزيادة قد التحق بأصل الثمن.
قوله: (فإن تأجيل القرض لا يصح)، أي: لا يلزم يعني يصح المطالبة قبل حلول الأجل، وإنما لم يلزم؛ لأنَّه عارية، فأما يصح التأجيل، فلا شك فيه؛ لأنَّه يملك الإبراء المطلق، والتأجيل إبراء مقيّد، فيملكه بطريق [أولى] (^٥)، فمعنى قوله: (لا يصح)، أي: لا يلزم.
_________
(^١) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "استحقاق".
(^٢) ما بين المعقوفين في (ب) "و".
(^٣) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "في".
(^٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب)، (خ).
(^٥) ما بين المعقوفين في (ب)، (خ) "الأولى".
Jilid 1 · hlm. cetak 543
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.