قوله: (جاز النكاح)، وعند أبي يوسف وزفر (^١) لا يجوز النكاح؛ لأن هذا حمل الغيرِ فصار كحمل ثابت النسب، ولهذا إذا كانت الزانية جارية [فمَلَكَ] (^٢) الزانيُ الولدَ يَعتُق عليه.
[قوله] (^٣): (حال وقوع الفرقة) (^٤) [والفرقة] (^٥) تكون بالموت أو بالطلاق هذا في [المسألة] (^٦) وجوب العدة في المنزل الذي يضاف إليها [السكنى] (^٧).
* * *
_________
(^١) انظر: ابن مازه، المحيط البرهاني، مصدرٌ سابقٌ، (٣/ ٧٩).
(^٢) في (أ): بملك.
(^٣) سقط في (خ).
(^٤) هذا الجزء من المتن وضعه هنا غير صحيح، لأن مكانه بعد قوله (ولا تبيت في غير منزلها).
(^٥) زيادة من (خ).
(^٦) في (ش): "مسألة".
(^٧) في (أ): "بالسكنى".
Jilid 2 · hlm. cetak 231
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.