قوله: (إلا في حدِّ القذف)؛ لأنّ الدعوى فيه [شرطٌ] (^١) [فالتأخير] (^٢) [جائزٌ] (^٣) أن يكون باعتبار عدم الدعوى فلا يكون شبهة، فأما في الحدود التي لا تكون الدعوى فيها شرطًا فالتأخير يكون مضافًا إلى الشبهة [المعترضة] (^٤) [للشهوة] (^٥).
قوله: (ولا حدَّ) والشبهة على نوعين: شبهة الاشتباه، وشبهة حُكمية وهي شبهة في المحل [وهي] (^٦) في جاريةِ الولدِ ووَلَدِ الولدِ، وإن قال علمتُ أنّها حرامٌ عليّ لا يحدّ؛ لأنّ الشبهة في المحل، [وأما] (^٧) الشبهة باعتبار الاشتباه كما في جارية أبيه [أو] (^٨) أمِّه إذا قال ظننتُ أنّها حلال عليّ لم يحدّ؛ لأنّه اشتبه عليه، فأما إذا قال ظننتُ أنها حرام عليّ يحدّ؛ لأنّه (^٩) لم يبقِ الاشتباه حيث ظنّ بالحرمة ومع ذلك وطئ، [وفي] (^١٠) جاريةِ وَلدِ الولدِ إن كان الولدُ حيًا يكون (^١١) شبهة الاشتباه؛ لأنّه لا حقّ [لولد] (^١٢) الولد عند وجود الولد، [وأما] (^١٣) ....................
_________
(^١) في (خ، ب): الشرط.
(^٢) في (ش): "فالتأخر".
(^٣) في (خ، ب، ش): جاز.
(^٤) في (أ): المتعرضة.
(^٥) في (ب): "للشبهة".
(^٦) في (ب، ش): "وهو".
(^٧) في (ش): "فأما في".
(^٨) في (ب): "و".
(^٩) زاد في (خ): لو.
(^١٠) في (ب، ش): "ففي".
(^١١) بعده في (ب، ش): "هذا".
(^١٢) في (ب): "كولد".
(^١٣) في (ب، ش): "فأما".
Jilid 2 · hlm. cetak 333
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.