نظرًا إلى الاتحاد وهو أنّه قطع الطريق [فيكون] (^١) جهة التعدد وهو أخذ المال والقتل، فالإمام بالخيار إن شاء مال إلى جهة الاتحاد وهو صلبهم حيًا أو [قطّع] (^٢) أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم ثم صلبهم نظرًا إلى جهة التعدد.
قوله: (سقط الحدُّ) أي: حدُّ قطاع الطريق ثم صار [القتل] (^٣) لأولياء المقطوع عليهم، فإن قيل ينبغي أن [لا] (^٤) يكون [القتل] (^٥) للأولياء، كما إذا شارك مع الصبي في قتل رجل سقط [القتل] (^٦) في حق الأولياء، قلنا إنما سقط بالمباشرة على القتل؛ لأنّه إذا كان بعض الفعل وهو فعل الصبي لم يكن موجبًا فلا يكون بعضه موجبًا، فأما [هنا] (^٧) لا مباشرة من الصبي فلا يسقط عن الأولياء حق القتل باعتبار وجود القتل، فالصبي في حق قطع الطريق كأن لم يكن ظاهرًا لصغره لأنّ قطع الطريق يكون [بالمقاتلة] (^٨) والصبي عاجز عنها [فصار كأن لم يكن] (^٩).
_________
(^١) في (ب، ش): "ويكون".
(^٢) في (ش): "يقطع".
(^٣) في (أ): القطع.
(^٤) سقط من (أ).
(^٥) في (أ): القطع.
(^٦) في (ب): "القطع".
(^٧) في (ش): "ههنا".
(^٨) في (خ): بالمقابلة.
(^٩) زيادة من (خ).
Jilid 2 · hlm. cetak 361
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.