القسم الأول: في العبادات وما يتعلق بها › باب أحكام الزكاة › زكاة النقود وما يتعلق بها
وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ أَوْ مُجْمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ وإن لطفل أو مجنون أَوْ نَقَصَتْ أَوْ بِرَدَاءَةِ أَصْلٍ أَوْ إضَافَةٍ وراجت: ككاملة وإلا حسب الخالص إن تم الملك وحول غير المعدن وَتَعَدَّدَتْ بِتَعَدُّدِهِ فِي مُودَعَةٍ وَمُتَّجَرٍ فِيهَا بِأَجْرٍ لا مغصوبة ومدفونة وضائعة وَمَدْفُوعَةٍ عَلَى أَنَّ
Jilid 1 · hlm. cetak 55
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.