ب- مفهوم شرط، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ ١، فمعناه أن غير الحوامل لا يجب الإنفاق عليهن.
جـ- مفهوم غاية، كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ ٢، فمفهوم هذا أنها تحل للأول إذا نكحت غيره بشروط النكاح.
د- مفهوم حصر، كقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ٣، مفهومه أن غيره سبحانه لا يُعبد ولا يُستعان به، ولذلك كانت دالة على إفراده تعالى بالعبادة والاستعانة.
_________
١ الطلاق: ٦.
٢ البقرة: ٢٣٠.
٣ الفاتحة: ٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 261
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.