فَإِنْ وَهَبَهُ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ دَبَّرَهُ، أوِ اسْتَوْلَدَهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، ضَمِنَ الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِن الأَرْشِ، وَإِنْ عَلِمَ غرِمَ الأَرْشَ.
وَدِيَةُ العَبْدِ قِيمَتُهُ، فَإِنْ بَلَغَتْ هِيَ
===
بعد العتق عنده يُتَّبَع، وعندنا لا يُتَّبَع (^١) .
قيّد بالخطأ، لأن العمد في النفس يجب فيه القصاص على العبد، بخلاف ما دون النفس، فإن فيه الدِّيَة خطأً كان أو عمدًا، لأن القصاص لا يجزيء فيه بين العبدين، ولا بين الحر والعبد. وقيّد الدفع أو الفداء بكونه حالًا، لأن العبد عين ولا يجوز التأجيل في الأعيان، والفداء بدل عنه في الشرع، فيقوم مقامه ويأخذ حكمه، ثم أيّهما اختار المولى بالفعل أو بالقول فلا شيء لولي الجناية غيره. ولا فرق بين أن يكون المولى قادرًا على الأرْش أو لا عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يصحّ اختيار الفِدَاء إذا كان مُفْلسًا إلاّ برضاء الأولياء، لأن العبد صار حقًّا لهم، حتّى يَضْمنه المولى بالإتلاف بلا خلاف، فلا يملك إبطاله إلاّ برضاهم أو بوصول البدل إليهم، وهو الدِّية.
(فَإِنْ وَهَبَهُ) المولى (أَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ دَبّرَهُ (^٢) أوِ اسْتَوْلَدَهَا وَلَمْ يَعْلَمْ) المولى (بِهَا) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الأَرْشِ) لأن المولى فوّت حقّ المجنيّ عليه بتصرّفه في الجاني تصرّفًا يمنع عن دفعه إليه فيضمنه. وإنما ضمن الأقل، لأن حقّه فيه. ولا يصير مختارًا للفداء بهذا التصرُّف، لأنه لم يعلم بالجناية، ولا اختيار بدون العلم.
(وَإِنْ) تصرّف المولى تصرُّفًا من هذه التصرّفات بعدما (عَلِمَ) بالجناية (غرِمَ الأَرْشَ) لأن هذه التصرّفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع والإِعتاق، وامتناع تمليكه في التدبير والاستيلاد، فالإِقدام عليها بعد العلم بالجناية يكون اختيارًا لفدائه.
(وَدِيَةُ العَبْدِ قِيمَتُهُ) فلو قتل رجلٌ عبدًا خطأً يجب عليه قيمته (فَإِنْ بَلَغَتْ هِيَ)
_________
(^١) المقصود أَن فائدة الخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق، فعند الحنفية: إِذا أَعتق المولى بعد العلم بالجناية، كان مختارًا للفداء، وعند الشافعي: لا يُطَالب المولى بعد العتق، بل يُطَالب العبد. حاشية محمود بن إلياس الرومي، بهامش فتح باب العناية. ٢/ ٥١٢.
(^٢) دَبّرَ العبد: عَلَّق عتقه بموته. المعجم الوسيط ص ٢٦٩، مادة (دبرّ).
Jilid 3 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.