وَإنْ أَفْطَرَ اسْتَأْنَفَ.
وَكَذَا إنْ وَطِئَهَا لَيْلًا عَمْدًا، أوْ يَوْمًا مُطْلَقًا. وَإنْ عَجَزَ أطْعَمَ ستينَ مِسْكِينًا، كُلًّا قَدْرَ الفِطْرَةِ أو قِيمَتَهُ. وَإنْ غَدّاهُمْ وَعَشَاهُمْ وَأَشْبَعَهُمْ، أوْ أعْطَى مَنَّ بُرٍّ ومَنَوَيْ تَمْرٍ أوْ شَعِيرٍ، أوْ وَاحِدًا شَهْرَيْنِ، جَازَ.
===
بأمره لما فيه من إلزام الولاية. وقال أبو يوسف، ومالك، والشّافعيّ تجزئه إِنْ كان بأمره.
(وَإنْ أَفْطَرَ) في الشَّهرين بأَكْلٍ أو شُربٍ أو جِماعٍ غَيرِها (اسْتَأْنَفَ) لفوات التتابع المنصوص عليه (وَكَذَا) استأنف (إنْ وَطِئَهَا) أي الّتي ظاهر منها في الشهرين (لَيْلًا عَمْدًا) عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يستأنف (أوْ يَوْمًا) وفي بعض النُّسخ أو نهارًا (مُطْلَقاٌ) أي عمدًا أو سهوًا. واعلم أنّ قيد العمد في وطاء التي ظاهر منها ليلًا وقع في هذا المختصر تبعًا «للهداية»، وهو فيها قيدٌ اتفافيّ لا يُحْترز به عن شيء، لأنّ العمد والنسيان في الوطاء بالليل سواءً.
(وَإنْ عَجَزَ) المظاهر عن الصوم لِكبَرٍ أو مرضٍ لا يُرْجَى زواله (أطْعَمَ) هو أو نائبه (ستِّينَ مِسْكِينًا) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكينًا﴾ (^١) (كُلاًّ) أي يُطْعِمُ كل مسكين (قَدْرَ الفِطْرَةِ) نصف صاعٍ من بُرَ وهو مُدّان، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ (أو قِيمَتَهُ) لأنّ المعتبر دفع حاجة اليوم عن المساكين (^٢)، فكان كصدقة الفِطْر. وقال الشّافعيّ: يُطْعِم مُدًّا (^٣) من غالب قوت البلد من الحبوب. وقال مالك: يطعم مُدًّا بمُدِّ هشام، وهو مُدّان بمُدِّ النّبيّ ﷺ وقال أحمد: يجب من البُرّ مُدٌّ، ومن التّمر والشعير مُدّان.
(وَإنْ غَدّاهُمْ) أي ستِّين مسكينًا (وَعَشَّاهُمْ) أي بأعيانهم (وَأَشْبَعَهُمْ) قليلًا ما أكلوا أو كثيرًا. ولا بد من الإِدَام (^٤) إنْ أطعمهم خبز الذُّرَة أو الشعير بخلاف خبز البُرّ. (أوْ أعْطَى) كلّ واحدٍ (مَنَّ بُرَ) وهو: رطْلان: ربع الصّاع (^٥)، على قول أبي حنيفة (ومَنَوَيْ (^٦) تَمْرٍ أوْ شَعِير، أوْ) أعطى (وَاحِدًا شَهْرَيْنِ جَازَ) وبه قال مالك. وقال
_________
(^١) سورة المجادلة، الآية: (٤).
(^٢) في المخطوط المسكين، والمثبت من المطبوع.
(^٣) المُدُّ: مكيال= رطلان عند الحنفية= ١.٠٣٢ ليترًا = ٨١٥.٣٩ غرامًا، ويساوي رطلًا وثلثًا عند الأئمة الثلاثة = ٠.٦٨٧ ليترًا= ٥٤٣ غرامًا. معجم لغة الفقهاء ص ٤١٧.
(^٤) الإدَام: ما يُسْتَمْرَأُ به الخبز. المعجم الوسيط ص ١٠، مادة (أدم).
(^٥) الصاع: ثمانية أرطال على قول أبي حنيفة. والمَنُّ: رطلان. الموسوعة الفقهية ٢٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦، ومقداره بالمقياس الحديث: ٣٢٦١.٥ غرامًا عند الحنفية، و٢١٧٢ غرامًا عند غير الحنفية. انظر "معجم لغة الفقهاء" ص ٢٧٠.
(^٦) تثنية مَنٍّ.
Jilid 2 · hlm. cetak 153
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.