الباب الثاني: أثر اختلاف الدارين في الأحكام الشرعية › الفصل الأول: أثر اختلاف الدار في وجوب القصاص والدية والكفارة على المستأمن في دار الإسلام › المبحث الثالث: اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة للمستأمن أو وجوبها عليه
المبحث الثالث: اختلاف الدار وأثره في وجوب الكفارة١ للمستأمن، أو وجوبها عليه
الكفارة من العقوبات التي تجب بجريمة القتل وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا خلاف بين الفقهاء في وجوبها على المسلم في القتل الخطأ٢ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ .٣
كما اتفق الفقهاء على أن الكافر الحربي لا كفارة في قتله لأنه مباح
_________
١ الكفارة: لغة مأخوذة من الكفر وهو الستر والتغطية. لسان العرب ٦/٤٦٢. والكفارة شرعًا: اسم لأعمال تكفر بعض الذنوب والمؤاخذات أي تغطيها وتخفيها. تفسير البحر المحيط ٤/١٠. روح المعاني ٧/١٠.
٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والاختيار ٥/٢٥، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٧، وحاشية العدوي ٢/٢٨٧، وروضة الطالبين ١٠/٣٧٩، وأسنى المطالب ٤/٩٥، والمغني ٨/٩٣، والمبدع ٩/٢٧.
٣ النساء: ٩٢.
Jilid 2 · hlm. cetak 87
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.