حرف الألف › إجارة › الفصل الثاني: أركان عقيدة الإجارة › المبحث الثالث: محل الإجارة › المطلب الأول: منفعة العين المؤجرة: › معلومية المنفعة: › والرابع:
بَعْضِ الإِْجَارَاتِ، كَرُؤْيَةِ الصَّبِيِّ فِي إِجَارَةِ الظِّئْرِ، وَفِي إِجَارَةِ الأَْرْضِ لِلزِّرَاعَةِ، بَيْنَمَا الشَّافِعِيَّةُ يُعَمِّمُونَ ذَلِكَ. (١)
٣٤ - وَيَعْتَبِرُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْعُرْفَ فِي تَعْيِينِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ الإِْجَارَةُ مِنْ مَنْفَعَةٍ، فَكَيْفِيَّةُ الاِسْتِعْمَال تُصْرَفُ إِلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ. وَالتَّفَاوُتُ فِي هَذَا يَسِيرٌ لاَ يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ. (٢)
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي اسْتِحْقَاقِ الأَْجْرِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ:
_________
(١) المهذب ١ / ٣٩٥، ٣٩٦، والمغني ٥ / ٣٥٧، ٣٦٨
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١١٣، والهداية ٣ / ٢٤١ مجلة الأحكام العدلية م٥٢٧، والشرح الصغير ٤ / ٣٩ ط الثانية وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٣، ٢٤، والمغني ٥ / ٥١١
(٣) المهذب ١ / ٤١٧، ٤١٨ ط الثانية
Jilid 1 · hlm. cetak 261
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.