المجموعة الأولى › كتاب الجنائز › هل الموت يسقط الديون
هل الموت يسقط الديون
• إذا مات الإنسان وقد وجب عليه حق لله كالزكاة والحج والكفارات فهل تسقط بالموت أو تبقى في الذمة وتخرج من الزكاة قبل قسمته؟
ذهبت الشافعية (^١) والحنابلة (^٢) والظاهرية (^٣) إلى أنها لا تسقط بالموت ويلزم إخراجها من رأس ماله.
• ومن أدلتهم: عموم قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١] ولفظ: «الدين» عام يشمل حق الله وحق الآدمي.
ومنها: حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»، أخرجه البخاري (١٩٥٣) ومسلم (١١٤٨).
وذهبت الحنفية (^٤) إلى أنها تسقط بالموت ما لم يوص بها فإذا أوصى بها فهي في الثلث وعللوا سقوطها: أن الزكاة عبادة ومن شرطها النية فسقطت بمن هي عليه.
_________
(^١) انظر: «الأم» (٣/ ٣٧) و«نهاية المحتاج» (٦/ ٦) «روضة الطالبين» (٦/ ١٩٦).
(^٢) انظر: «المغني» (٤/ ١٤٥) لابن قدامة: ولا تسقط الزكاة بموت رب المال …
(^٣) «المحلى» (٦/ ٨٨) رقم المسألة (٦٨٧).
(^٤) انظر: «حاشية ابن عابدين» (٦/ ٧٦٠) و«بدائع الصنائع» (٢/ ٥٣).
Jilid 3 · hlm. cetak 70
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.