المجموعة الأولى › كتاب الزكاة › نقل الزكاة من بلد إلى أخرى
نَقْل الزكاة من بلد إلى أخرى
• قال أبو داود في «سُننه» رقم (١٦٢٥): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زِيَادًا - أَوْ: بَعْضَ الْأُمَرَاءِ - بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ قَالَ: «وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٧٩٧) من طريق إبراهيم به.
• واختُلف في سماع عطاء من عمران على قولين:
الأول: إثبات السماع بما أورده البخاري في «التاريخ» (١/ ٣٠٩): بسند حسن: عن عطاء: قال لي عمران. وعطاء غير موصوف بالتدليس. وسَمِع من أنس وأبي رافع. قاله البخاري.
والثاني: نَفْي السماع؛ فقد قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» مرة: لم يدركه (^١). وقال في «سِيَر أعلام النبلاء» (٦/ ٤٧): لعله مرسل.
وأيضًا: عِمران تُوفي سنة (٥٢) وعطاء تُوفي (١٣١) فبينهما (٧٩) سنة.
ثالثًا: ليس لعطاء عن عمران في الصحيحين شيء، وخارج الصحيح له روايات قليلة عنه، وأخرى بواسطة الحسن البصري أو مُطَرِّف بن عبد الله.
_________
(^١) ووافقه أبو زُرْعَة في «تحفة التحصيل».
Jilid 3 · hlm. cetak 167
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.