المجموعة الأولى › كتابة العقد عند البيع › بيع المصراة - المحفلة باللبن-.
بيع المصراة - المحفلة باللبن -.
• ورد فيها عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» أخرجه البخاري (٢١٤٨) ومسلم (١٥١٥) واللفظ له.
• وأخرج أحمد في «مسنده» رقم (٤١٢٥) - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، قَالَ: «بَيْعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ، وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ» وتابع وكيع جماعة ومداره على المسعودي وقد اختلط.
ورواه الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن الأسود عن عبد الله واختلف على الأعمش فرفعه عنه أبو شهاب الحناط ذكره الدارقطني في «علله» (٦٩٣) وخطأه وكذا أبو داود كما في «سؤلات الآجري» (١٩٣) وابن معين كما في «تاريخه» (٢٨٠٠).
وخالف أبا شهاب أصحاب الأعمش الثوري كما عند عبد الرزاق (١٤٨٦٥) - لكن بإسقاط الأسود - وأبو معاوية كما عند ابن أبي شيبة (٢١٢٠٧) ويعلى بن عبيد كما عند البيهقي (١١٠٢٦) فأوقفوه.
Jilid 3 · hlm. cetak 400
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.