المجموعة الأولى › كتاب الديات › قتل الوالد ولده خطأ فيه الدية
قَتْل الوالد ولده خطأ فيه الدِّيَة
• أب كان قائدًا للسيارة ومعه ولده، فحَدَثَتْ حادثة ومات الولد، فهل على الوالد دِيَة؟
ذهب الجمهور إلى أن على الوالد الدية ولا يرث منها، وأما ميراثه ففيه خلاف:
قال الزُّهْرِيّ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ خَطَأً، قَالَ: يَغْرَمُ دِيَتَهُ عَاقِلَتُهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ (^١).
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ عَمْدًا: لَا يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ، وَلَا مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ مِنَ المَالِ، وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ (^٢).
قال عبد الله في «مسائله» رقم (١٤٦٠): سألتُ أبي عن الرجل يَقتل أباه أو ابنه، يُقتل به إذا كان له وليٌّ غَيْره؟
فقال أبي: أما الأب فلا يُقتل إذا قَتَل ابنه، فلا يقاد به، يكون عليه الدِّيَة لغير أبيه ممن يَرِثه بعد أبيه، وأما الابن يَقتل أباه فإنه يقاد به إن شاء ورثته.
_________
(^١) إسناده صحيح: «المُصنَّف» رقم (١٨٩١٨) عَنْ مَعْمَرٍ عن الزُّهْري، به.
(^٢) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مُصنَّفه» رقم (١٨٨٦١).
Jilid 5 · hlm. cetak 100
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.