• تنبيه:
وَرَدَ عن ابن مسعود ا أنه استنكر الضجعة، ولم يصح، وإليك البيان:
قال ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٦٥٤٣): حَدَّثنا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا بَالُ الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ يَتَمَعَّكُ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ وَالْحِمَارُ؟! إِذَا سَلَّمَ قَعَدَ فَصَلَّى.
وقال أيضًا، رقم (٦٥٥١): حَدَّثنا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثنا حُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا هَذَا التَّمَرُّغُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ كَتَمَرُّغِ الْحِمَارِ؟! (^١).
_________
(^١) إسناده منقطع؛ إبراهيم لم يُدرِك ابن مسعود.
Jilid 7 · hlm. cetak 377
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.