المجموعة الثانية › كتاب الربا › حكم بيع وشراء الذهب بالفصوص؟
حكم بيع وشراء الذهب بالفصوص؟
الأصل فصلهما أو خصم مقدار الفص إن كان يعلم وزنه (^١)
ومستند الأول ما أخرجه مسلم رقم (٤٠٨٠) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ.
وفي رواية لمسلم: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ».
ثم شفع المرفوع بفتيا فضالة بن عبيد رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم كذلك: حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا، أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةٌ
_________
(^١) وهل يجوز للبائع أن يقول للمشتري أنا سأشتريه منك بفصه كما بعته لك لكن حافظ على فاتورة المبيعات؟
محل بحث ونظر.
Jilid 8 · hlm. cetak 177
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.