كتاب الطهارة › (٣٧) باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار
"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الوَسْوَاسِ مِنْهُ".
(صحيح) - دون قوله: "فَإنّ عامة الوسواس منه" -ابن ماجه ٣٠٤ [وانظر المشكاة ٣٥٣ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٦٨١٥ و٧٥٩٧، وضعيف سنن ابن ماجه ٦٢ - ٣٠٤].
٣٦ - عن ابن عمر، قال: مر رجل على النبي ﷺ، وهو يبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام.
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣٥٣.
٣٧ - عن المهاجر بن قنفذ، أنه سلم على النبي ﷺ، وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه.
(صحيح) - ابن ماجه ٣٥٠ [الصحيحة ٨٣٤].
٣٨ - عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ، نهى أن يستطيب أحدكم بعظم، أو روث.
(صحيح) - صحيح أيي داود ٢٩.
٣٩ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
"إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إذَا ذَهَبَ أحَدُكُمْ إلَى الخَلاء، فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلا يَسْتَنْج بِيَمِينِهِ" وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرِّمَّةِ.
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٣١٣ [مشكاة المصابيح ٣٤٧].
٤٠ - عن سلمان، قال: قال له رجل، إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة، قال: أجل! نهانا أن نستقبل القبلة بغائط، أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
(صحيح) - ابن ماجه ٣١٦: م.
Jilid 1 · hlm. cetak 10
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.