كتاب الطهارة › (٥٤) باب سؤر الهرة
٦١ - عن جبير بن نفير، قال: شهدت عوف بن مالك، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يصلي على ميت، فسمعت من دعائه، وهو يقول:
"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاء وَالثَّلْجِ وَالْبَرَد، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس".
(صحيح) - ابن ماجه ١٥٠٠: م [أحكام الجنائز ١٢٣ وإرواء الغليل ١/ ٤٢].
٦٢ - عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال:
"إذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ".
(صحيح) - ق [صحيح الجامع ٦٢٧].
٦٣ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٣ و٣٦٤: ق [إرواء الغليل ٢٤ وصحيح الجامع ٨٤٢].
٦٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبع مَرَّاتٍ".
(صحيح) - الإرواء ١/ ١٨٩: م [صحيح الجامع ٨٤١].
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فَلْيُرِقْهُ".
٦٥ - عن عبد الله بن المغفل، أن رسول الله ﷺ: أمر بقتل الكلاب، ورخص في كلب الصيد، والغنم، وقال:
"إذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإنَاء، فَاغْسِلُوهُ سَبع مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٦٥: م [صحيح الجامع ٨٤٠ ومختصر مسلم ١١٩ وإرواء الغليل ١٦٧].
٦٦ - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة دخل عليها - ثم ذكرت كلمة
Jilid 1 · hlm. cetak 15
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.