٢٤ - كتاب مناسك الحج › (٣٧) باب الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين
"لَا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلّا أن يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَران".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٥٠٦ - عن ابن عمر قال: نادى النبى ﷺ رَجلٌ، فقال:
ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال:
"لَا تَلْبَسِ القَمِيصَ، وَلا العِمَامَةَ، وَلا السَّرَاويلَ، وَلا البُرْنُسَ، وَلا الخُفَّيْنِ، إِلَّا أن لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ، فإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَمَا دُونَ الكَعْبَيْنِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٥٠٧ - عن ابن عمر قال: نادى النبي ﷺ رجلٌ فقال:
ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال:
"لَا تَلْبَسِ القَمِيصَ وَلا العمائمَ، وَلا البَرانسَ، وَلا السَّرَاويلاتِ، وَلا الخِفَافَ، إلَّا أن لا يكُونَ نِعَالٌ فإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ، فَخُفَّيْنِ دُونَ الكَعْبَيْنِ وَلا ثَوبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أو زَعْفَران أو مَسَّهُ وَرْسٌ أَو زَعْفَرَانٌ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٥٠٨ - عن ابن عمر قال: سمعت النبي ﷺ يقول:
"لا تَلْبَسُوا في الإحْرامِ القَميصَ ولا السَّرَاويلاتِ ولا العَمَائمَ ولا البَرَانِسَ ولا الخِفَافَ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٥٠٩ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
"إذَا لَمْ يَجِدْ إزارًا، فَلْيَلْبَسِ السَّرَاويلَ، وَإذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْليْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ".
(صحيح) دون "وليقطعهما" فإنه شاذ - الإرواء ٤/ ١٩٤.
Jilid 2 · hlm. cetak 568
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.