٢٤ - كتاب مناسك الحج › (٨٦) باب قتل العقرب
"خَمسٌ لَيْسَ عَلَى المُحْرِم في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأرَة، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٨: ق (إرواء الغليل ٤/ ٢٢٣).
٢٦٥٢ - عن عائشة، عن النبي ﷺ قال:
"خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ، وَالفَأرُة، وَالحِدأَةُ، والغُرَابُ الأَبْقَعُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ".
(صحيح) - ابن ماجه ٣٠٨٧: م.
٢٦٥٣ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه - ﷺ - أذن في قتل خمس من الدواب للمحرم: الغراب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور، والعقرب.
(صحيح) - ق، مضى قريبًا ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].
٢٦٥٤ - عن سعيد بن المسيب: أن امرأة دخلت على عائشة، وبيدها عكاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ؟ لأن نبي اللّه - ﷺ - حدثنا:
أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام، إلا هذه الدَّابة. فأمرنا بقتلها، ونَهى عن قتل الجِنَّان، إلا ذا الطُّفيتَين، والأبتر، فإنهما يُطمسان البصر، ويُسقطان ما في بطون النساء.
(صحيح) - الصحيحة ١٥٨١.
٢٦٥٥ - عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال:
"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ - أَوْ في قَتْلِهِنَّ -، وَهُوَ حَرَامٌ: الحِدَأَةُ، وَالفَأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٧ - ١٨٨ [٢٦٥١].
Jilid 2 · hlm. cetak 597
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.