٢٦ - كتاب النكاح › (٦٦) باب القسط في الأصدقة
٣١٣٧ - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"مَنْ أَعتَقَ جَارِيَتَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَها فَلَهُ أَجرَانِ".
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٣١٣٨ - عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة، عن قول الله - عز وجل - ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^١).
قالت: يا ابن أختي! هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقسِط في صَداقها، فيعطيها مثلَ ما يُعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهنَّ، إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهنَّ أعلى سُنَّتهنَّ من الصَّداق، فأمروا: أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنَّ.
قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله - ﷺ - بعد فيهنَّ؟ فأنزل الله - عز وجل -:
﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ﴾ إِلى قَوْلهِ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (^٢).
قالت عائشة: والذي ذكر الله تعالى: أنه يتلى في الكتاب، الآية الأولى التي فيها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى:
﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ الَّتي تَكُون في حَجْرِهِ حِينَ تَكُون قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاء، إِلَّا بِالْقِسْط مِنْ أَجلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ.
(صحيح) - صحيح أبي داود ١٨٠٤: ق.
٣١٣٩ - عن أبي سَلمة قال: سألتُ عائشة عن ذلك؟ فقالت: فعل رسول الله - ﷺ - على اثنتي عشرة أوقية وَنَشٍّ، وذلك خمسمائة درهم.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٨٦: م.
_________
(^١) سورة النساء (٤) الآية ٣.
(^٢) سورة النساء (٤) الآية ١٢٧.
Jilid 2 · hlm. cetak 704
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.