٢٧ - كتاب الطلاق › (٥٩) باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها، زوجها
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (^١) إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت.
[قال أبو عبد الرحمن:] اللفظ لميمون (^٢).
(صحيح الإسناد).
٣٢٩٧ - عن عبد الله: أن سورة النساء القصرى، نزلت بعد البقرة.
(صحيح) - بما قبله.
٣٢٩٨ - عن ابن مسعود: أنه سُئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود لها: مثل صداق نسائها، لا وَكسَ، ولا شَطط، وعليها العدة، ولها الميراث.
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى فينا رسول الله - ﷺ - في بَرْوَعَ بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت. ففرح ابن مسعود رضي الله عنه.
(صحيح) - ابن ماجه ١٨٩١ [تقدم].
٣٢٩٩ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لَا يَحِلُّ لامْرأَةِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَر مِنَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجِهَا".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٠٨٥: م.
٣٣٠٠ - عن عائشة، أن النبي ﷺ قال:
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ، أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام، إلَّا عَلَى زَوْجٍ".
(صحيح) - م، انظر ما قبله.
٣٣٠١ - عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول على هذا المنبر:
"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤمِنُ بالله وَرَسُولِهِ، أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا".
(صحيح) - ق، مضى ١٨٨ [٣٢٨٥].
_________
(^١) سورة الطلاق (٦٥) الآية ٤.
(^٢) ميمون بن الياس أحد شيخي النسائي.
Jilid 2 · hlm. cetak 747
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.