٣٥ - كتاب الأيمان والنذور › (٣٦) باب إذا نذر، ثم أسلم قبل أن يفي
على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟ فقال:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح) - ق [تقدم].
٣٥٧٥ - عن ابن عباس قال: استفتى سعد بن عبادة: رسول الله -ﷺ-، في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه؟ فقال رسول الله ﷺ:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح) - ق.
٣٥٧٦ - عن ابن عباس قال: جاء سعد بن عبادة، إلى النبي -ﷺ- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فلم تقضه؟ قال:
"اقْضِهِ عَنْهَا".
(صحيح) - ق.
٣٥٧٧ - عن عمر: أنه كان عليه، ليلة نذر في الجاهلية يعتكفها، فسأل رسول الله -ﷺ- فأمره أن يعتكف.
(صحيح) - قيام رمضان /٣٤ الطبعة الثانية، صحيح أبي داود ٢١٣٦ - ٢١٣٧: ق.
٣٥٧٨ - عن ابن عمر قال: كان على عمر نذر في اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، فسأل رسول الله -ﷺ- عن ذلك؟ فأمره أن يعتكف.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٧٩ - عن ابن عمر: أن عمر كان جعل عليه يومًا يعتكفه في الجاهلية، فسأل رسول الله -ﷺ- عن ذلك؟ فأمره أن يعتكفه.
(صحيح) - ق، انظر ما قبله.
٣٥٨٠ - عن كعب بن مالك، أنه قال لرسول الله -ﷺ- حين تِيبَ عليه- يا رسول الله: إني أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال له رسول الله ﷺ:
"أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ".
(صحيح) - ق، مضى ٦/ ١٥٢ - ١٥٣ [٣٢٠٢].
Jilid 2 · hlm. cetak 808
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.