٣٧ - كتاب تحريم الدم › (١٤) باب الحكم في المرتد
٣٧٧٧ - عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - يحث في خطبته على الصدقة، وينهى عن المثلة.
(صحيح) - الإِرواء ٢٢٣٠، صحيح أبي داود ٢٣٩٣، المشكاة ٣٥٤٠.
٣٧٧٨ - عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلَّا بإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ، زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ، أوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسلامِ يُحَارِبُ الله عز وجل وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ، أوْ يُصْلَبُ أوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ".
(صحيح) - م، مضى ٩١ [مختصرًا وبسند آخر برقم ٣٧٥١].
٣٧٧٩ - عن جرير قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذَا أَبَقَ العَبْدُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَرْجعَ إلى مَوَالِيهِ".
(صحيح) - المشكاة ٣٥٤٩، الروض النضير ٢٦٩: م.
٣٧٨٠ - عن جرير بن عبد الله قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك، فلا ذمة له.
(صحيح) - م ١/ ٥٩.
٣٧٨١ - عن عثمان قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:
"لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إلَّا بإِحْدَى ثَلاثٍ؛ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ القَوَدُ، أوِ ارتَدَّ بَعْدَ إسْلامِهِ فَعَلَيْهِ القَتْلُ".
(صحيح) - مضى ٩٢ [٣٧٥٢].
_________
(^١) هذا الباب جميع أحاديثه في "ضعيف سنن النسائي" وتركت رقمه للرجوع إليه في المصادر التي رقمت للأبواب.
Jilid 3 · hlm. cetak 850
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.