٤٤ - كتاب البيوع › ٥٢ - باب أخذ الورق من الذهب
٣٠٩ - ٤٥٨٢ أخبرني أحمد بن يحيى، عن أبي نُعيم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال:
كنت أبيع الإِبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، فأتيت النبي - ﷺ - في بيت حفصة - فقلت:
يا رسول الله إني أُريد أن أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؟ قال:
"لا بَأسَ، أنْ تَأخُذَهَا بِسعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْء".
(ضعيف - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣٢٦، أحاديث البيوع، المشكاة ٢٨٢٣، والصحيح الوقف كما يأتي [ضعيف سنن الترمذي ٢١٤/ ١٢٦٥، ضعيف سنن أبي داود ٧٢٧/ ٣٣٥٤]).
٣١٠ - ٤٥٨٣ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سِمَاك، عن ابن جبير، عن ابن عمر قال:
كنت أبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، فأتيت رسول الله - ﷺ - فأخبرته بذلك، فقال:
"إذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلا تُفَارِقْهُ، وَبَيْنَكَ وبَيْنَهُ لَبْسٌ".
(ضعيف - انظر ما قبله).
٣١١ - ٤٥٨٩ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار، قال: حدثنا المُعافى، عن حماد بن سلمة، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال:
Jilid 1 · hlm. cetak 187
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.