كتاب الصلاة › باب إقامة الصلاة والسنة فيها › باب الانصراف من الصلاة
١٥٥ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: أمّنا النبي ﷺ، فكان ينصرف عن جانبيه جميعا.
هذا حديث قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل، عن أبيه: ورواه عمرو بن أبي قيس، عن سماك بلفظ: كان يسلم عن يمينه، وعن يساره ولم يتابع عليه، إنَّما كان ينفتل عن يمينه، وعن شماله، وقد سبق في باب وضع اليمين على الشمال، وأنَ جماعة صححوه.
١٥٦ - حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع ح، وثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا يحيى بن سعيد قالا: ثنا الأعمش عن عمارة، عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا، يرى أنّ حقًا لله عليه أن لا ينصرف إلّا عن يمينه، قد رأيت رسول الله ﷺ أكثر انصرافه عن يساره.
هذا حديث خرجاه في صحيحيهما.
١٥٧ - حدثنا بشر بن هلال الصواف، ثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدّه قال: رأيت رسول الله ﷺ ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة.
هذا حديث إسناده صحيح إلى عمرو، وقد تقدَّم الخلاف في الاحتجاج بعمرو في أوائل الصلاة.
Jilid 5 · hlm. cetak 409
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.