جاعل له من ركعته في بيته خيرا، ثم قال: إسناد منكر، وعزى الإشبيلي إلى البخاري أنه قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وأنكر ذلك ابن القطان.
٢٣٦ - حدثنا العباس بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: إذا دخل أحدكم المسجد، فليصل ركعتين قبل أن يجلس.
هذا حديث اتفقا على تخريجه، ولما ذكره ابن حبان في صحيحه، زاد: قبل أن يجلس أو يستخبر، وعند ابن القطان بسند عنه مرفوع عند ابن أبي شيبة: أعطوا المساجد حقها قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس وقال الترمذي: روى سهيل هذا الحديث عن عامر عن عمرو، عن جابر، وهو غير محفوظ، وقال ابن المديني: حديث سهيل خطأ، وقال ابن ماجه في بعض النسخ: رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن عامر، عن أبي قتادة وهو وهم، وذكر البيهقي أنّ الشافعي قال: ذلك على سبيل الاختيار لا الفرض، قال: ولم أعلم مخالفا أن من تركها لم يقضهما، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قدم من سفر فوجد النبي ﷺ قاعدا في المسجد فقصد إليه ليخبره عن عمرو بن العاص، وكان معه في جيش قال: فأتيته ولم أركع، ثم دخل عمرو فركع قبل أن يأتيه، فظننت أو علمت أنه سيظفر، قال: ولم يحك أن النبي ﷺ أمره بأن يقضي، تركه أن يبدأ بالنافلة.
وحكى عياض
Jilid 5 · hlm. cetak 504
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.