[التراجم] › حرف الألف › باب من اسمه أحمد › ٧٠ - أحمد بن أبى بكر الخاصى
والد يوسف، يأتى فى بابه إن شاء الله (^١).
* حكى يوسف فى «فتاويه» (^٢) فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدت (^٣) أولادا، ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى وهم يتذكّرون (^٤). استحسن مشايخنا أنه لا يسعهم أن يشهدوا بعد اعتراض هذه العوارض؛ من ولادة الأولاد، ومضىّ الزمان؛ لاحتمال سقوطه كلّه أو بعضه عادة.
وكان يفتى بهذا والدى (^٥)، ثم رجع وأفتى، كما هو (^٦) ظاهر جواب (^٦) «الكتاب» (^٧)، أنه يجوز، وبه يفتى.
ولا أدرى هذه النّسبة إلى أىّ شئ، ولم يذكر السّمعانىّ هذه النّسبة (^٨).
* ترجمته فى الطبقات السنية، برقم ١٥٢.
(^١) برقم ١٨٣١.
(^٢) وتسمى «فتاوى الخاصى» و«الفتاوى الكبرى». كشف الظنون ٢/ ١٢٢٢.
(^٣) فى م: «ووالدت». وهو خطأ.
(^٤) فى م: «يتذاكرون».
(^٥) أى المترجم. فهذا من قول يوسف فى «فتاويه».
(^٦ - ٦) فى م: «الظاهر فى جواب».
(^٧) أى «مختصر القدورى»، كما هو مصطلح الحنفية.
(^٨) فى هامش الأصل بخط مغاير، وفى ك بعد هذا: «ويأتى فى الأنساب». وهو استدراك على المصنف: حيث ذكر هذه النسبة فى أنساب الجواهر المضية،-
Jilid 1 · hlm. cetak 132
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.