القول الأول: لا يجوز بيعها › ذكر من قال بالقول الأول
قاله أبو عُمرَ ابنُ عبد البَرِّ (^١)، رحِمهُ اللهُ تعالى:
أحد الأقوال: أنه لا يجوزُ بَيْعُها البتَّةَ.
الثاني: أنه يجوز بيعُها مطلقًا.
الثالث: أنه يجوز لسيدِها بيعُها حياتَهُ، فإذا مات عَتَقَتْ.
الرابع: أنها تُباع في الدَّيْن.
الخامس: أنها تُباع، ولكن إنْ كان ولدُها موجودًا عند موتِ أبيهِ سيدِها حُسِبتْ من نصيبه؛ إن كان ثَمَّ مشاركةٌ له في التَّرِكة.
السادس: أنه يجوز بيعُها بشرط العِتق، ولا يجوز بغيره.
السابع: أنها إنْ عفَّتْ واتَّقتْ لم يجز بيعُها، وإن فَجَرَتْ أو كَفَرَتْ جاز بيعُها.
الثامن: الوقف في ذلك.
أما القول الأول:
فهو المشهور عن أمير المؤمنين عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه الذي صار إليه في أثناء خِلافته (^٢)، وعُثمانَ بن عفَّان (^٣)، وعليٍّ في أول أمره (^٤)، وجابر بن عبد الله (^٥).
_________
(^١) انظر «الاستذكار» (٢٣/ ١٥٢ و١٥٧)، و«التمهيد» (٣/ ١٣٦)، و«الكافي في فقه أهل المدينة» (٢/ ٩٧٨).
(^٢) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٥٠).
(^٣) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (٦/ ٤٤٠).
(^٤) سيأتي تخريج ذلك عنه (ص ٧٦).
(^٥) أخرج أبو داوُد (٣٩٥٤)، والحاكم (٢/ ١٨)، والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) عن جابر=
= ابن عبد الله رضي الله عنه قال: «بعنا أُمَّهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ، فلما كان عُمر نهانا فانتهينا».
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٥/ ٤١٢): حديث حسن.
وقال ابن كثير -كما سيأتي (ص ٩٨) -: هذا على رَسْم مسلم.
Jilid 1 · hlm. cetak 46
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.